Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3257

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم تأجير أرض زراعية

حكم تأجير أرض زراعية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تأجير أرض زراعية مزروعة شجر مانجو بدون ثمر لمدة محددة وبسعر محدد متفق عليه من الطرفين مع تحمل المستأجر كافة التكاليف للزراعة وطوال تلك المدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إجارة الأرض بثمن محدد ذهبا كان أو فضة مباحة، وعلى ذلك عامة الفقهاء.

قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة. اهـ

وذهب ابن حزم إلى منع كراء الأرض مطلقا تبعا لطاووس والحسن البصري، واستدل هؤلاء المانعون بما في الصحيحين من أن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض، واستدل المجيزون بالأحاديث المقيدة للنهي مثل ما رواه البخاري ومسلم أن رافع ابن خديج قال: أما بالذهب والفضة فلم ينهنا أي النبي ﷺ. ومثل ما رواه مسلم عن النبي ﷺ قال: أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس، وعن سعد بن أبي وقاص قال: كان أصحاب المزارع يكرونها بما يكون على المساقي من الزرع، فاختصموا في ذلك فنهاهم رسول الله ﷺ أن يكروا بذلك وقال: اكروا بالذهب والفضة، رواه النسائي وحسنه الألباني.

وأما إجارتها بطعام من جنس ما يخرج منها أو إجارتها بجزء مشاع مما تنبت فمحل خلاف.

وبناء على هذا، فلا حرج في كراء الأرض الزراعية التي عليها شجر مانجو بدون ثمر لمدة محددة وبسعر محدد بعملة من العملات لأنها تأخذ حكم الذهب والفضة.

وللمزيد راجع الفتوى رقم: ٩٧١٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3257 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.