Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3259

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. لا يحل للعامل سوى الأجرة المتفق عليها

لا يحل للعامل سوى الأجرة المتفق عليها

[السُّؤَالُ]

ـ[لو كنت أعمل عند واحد من الساعة ٨ صباحا حتى الساعة١مساء وهذا الرجل لا يعطيني مصروفا ولا حتى أكل وأنا آخذ فلوسا من الدرج لأصرف على نفسي هل هذا حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخذك لأموال الشخص الذي تعمل عنده بدون إذن منه يعد اعتداء على ماله بالباطل وخيانة للأمانة، التي أؤتمنت عليها، وقد حرم الله تعالى أكل المال بالباطل في قوله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ ﴿البقرة:١٨٨﴾ . وحرم الخيانة فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿الأنفال:٢٧﴾

وفي الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

فليس لك عند من تعمل لديه إلا الأجرة المتفق عليها بينكما فهذا حقك اللازم، أما ما زاد على ذلك فلا حق لك فيه؛ إلا أن تطيب نفسه به.

فالواجب عليك التوبة إلى الله ﷿ ورد ما أخذت من مال إلى صاحبه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3259 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.