Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3284

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. عقد الإجارة لازم من الطرفين

عقد الإجارة لازم من الطرفين

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مستأجرة بيتا, وعقد الإيجار لمدة سنة وكل سنة أدفع الإيجار في المدة المحددة, ولكن هذه السنة أود الانتقال إلى بيت آخر فدفعت نصف الإيجار لمدة ٦ أشهر على أن أكمله بعد ٦ أشهر.

فهل يجوز الانتقال إلى بيت آخر في النصف سنة الأولى من السنة ولا أكمل القسط الثاني من الإيجار؟ لأني أكون قد انتقلت إلى بيت آخر ولن أسكن في هذا البيت في نصف السنة الآخر.

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك هو الالتزام بعقد الإجارة حسب ما تم الاتفاق عليه، فإذا كنت قد اتفقت على إجارة البيت لمدة سنة لزمك الوفاء بهذا العقد ودفع كامل الأجرة المتفق عليها، إلا أن يرضى المؤجر بفسخ عقد الإجارة في باقي المدة، ولكن لك الانتفاع بهذا البيت بقية المدة كأن تؤجريه لمالكه أو لشخص آخر حتى لا تخسري منفعة المنزل التي ملكتها بالعقد.

وقد اتفق جمهور الفقهاء على أن عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، وأنه ليس لواحد منهما فسخه إذا وقع صحيحا خاليا من خيار الشرط والعيب والرؤية، وذهب الحنفية إلى أن الإجارة تفسخ بالأعذار الخاصة، والراجح هو مذهب الجمهور، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٤٦١٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3284 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.