Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3315

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم العمل بدون معرفة الأجرة أو النصيب من الربح

حكم العمل بدون معرفة الأجرة أو النصيب من الربح

[السُّؤَالُ]

ـ[من فضلكم لدي سؤال يحيرني: أنا بدأت العمل مع شخصين منذ تسع سنوات، ولم نتفاهم على الأجر وكلما أتكلم معهم عن ذلك يقولون لي أنت أخونا وشريكنا ويمكنك أخذ ما تحتاج من المال.. مع العلم بأنني أقوم بجميع العمل (التجارة) لوحدي بدلاًَ منهما حتى أن العملاء يعاملونني وكأنني أنا صاحب الأمر نظراً لتعاملي الكثير معهم.. سؤالي: أنا في حيرة من أمري عن الأموال التي آخذها من الصندوق فهل يجوز لي أن أحدد أجري بمفردي مع رفضهم لتحديده خوفا من أن يعرض علي أحد المنافسين أجراً أكبر.. أم ماذا أفعل فأفيدوني يرحمكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يظهر لنا هل السائل شريك لهذين الشخصين في تجارتهما أم أجير، وعلى كلا الاحتمالين فالعمل معهما دون معرفة الحصة من الربح إن كانت شراكة أو مضاربة أو معرفة الأجر إن كانت إجارة غير جائز لما في هذا من الجهالة والغرر المؤدي إلى النزاع والجهالة، والغرر في العقود منهي عنه، جاء في المغني: وإن قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح أو نصيب أو حظ لم يصح لأنه مجهول. انتهى.

فالواجب الآن إلغاء هذا العقد وإذا أردت الاستمرار معهما فيجب إنشاء عقد جديد تحدد فيه الأجرة، ولا مانع أن تحدد أنت الأجرة ويتم القبول من قبل الشريكين، ولتعلم أن العقد إذا كان مضاربة أو شركة فيكون نصيبك حصة شائعة من الربح لا مبلغاً مقطوعاً، وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: ٧٥٩٢١، والفتوى رقم: ٦٧٧٣٦.

وأما ما مضى من العمل بدون معرفة الأجرة أو النصيب فلك فيه أجرة المثل أو قراض المثل، وراجع في هذا الفتوى رقم: ٧٢٧٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3315 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.