Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3324

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. من حق المستأجر أخذ مبلغ من المال مقابل إخلاء العقار

من حق المستأجر أخذ مبلغ من المال مقابل إخلاء العقار

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا كنت قد أرسلت من قبل بعرض فتوى وكان رقمها ٢١٨٢٩١٢ ولم أستفد بشيء، لكن المقصود أن أصحاب الشقة هم الذين يريدوننا أن نترك لهم العين المؤجرة ويعرضون علينا مبلغا من المال كما قد ذكرت سالفا؟ وجزاكم الله خيرا يا شيخنا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أفتيناك في الفتوى رقم: ١٠٧٧١٤ وهي فتوى السؤال الذي كتبت رقمه، أفتيناك بأنه ليس من حق المستأجر أن يُلجِئ المؤجر إلى دفع مبلغ من المال مقابل إخلاء المكان له، بل له أن يأخذه مجاناً طالما أن مدة الإجارة قد انتهت أو أنها مشاهرة، وهذا جواب صريح عما سألت عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3324 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.