Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3330

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم إجارة الأرض للرعي

حكم إجارة الأرض للرعي

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم كراء الأرض للزراعة أو الرعي بالمال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز كراء الأرض لأجل الزراعة إذا انضبط عقد الكراء بالضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: ٣١٠١٨.

أما إجارة الأرض للرعي فهي جائزة عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية الذين لا يجيزون إجارة الأرض للرعي إذا كان المرعى مقصودا بعقد الإجارة، إنما تؤجر الأرض ثم يباح للمستأجر ما فيها من الكلأ وذلك لأن الانتفاع بالكلأ لا يكون إلا باستهلاكه، وهذا لا يتفق مع عقد الإجارة التي يقتضي استيفاء المنفعة وبقاء العين.

ولقد لخصت الموسوعة الفقهية مذاهب العلماء في ذلك فجاء فيها تحت عنوان إجارة الأرض مع الماء أو المرعى: يجوز ذلك في الجملة اتفاقا، لكن الحنفية لا يجيزون إجارة الآجام والأنهار للسمك، ولا المرعى للكلأ، قصدا، وإنما يؤجر له الأرض فقط، ثم يبيح المالك للمستأجر الانتفاع بالكلأ، وذلك لأن الانتفاع بالكلأ لا يكون إلا باستهلاك عينه. أما عند غير الحنفية فيجوز العقد على الأرض والكلأ معا، ويدخل الكلأ تبعا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3330 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.