Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3332

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم أخذ عمولة على الإيداع النقدي

حكم أخذ عمولة على الإيداع النقدي

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن عندنا شركة صرافة باليمن وسؤالي حول الايداعات النقدية من بعض الزبائن الذين لهم حسابات لدى الشركة حيث إن الشركة ترى أنها لاتستفيد من حساباتهم لديها فهل يجوز أخذ عمولة على الإيداع النقدي وهل يدخل هذا في الربا؟ افتونا جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه يجوز أخذ أجرة على حراسة أي أمر، وحفظ النقود لأصحابها يعتبر نوعا من الحراسة، وبالتالي فلا حرج في أخذ عمولة عليه.

إلا أنه يشترط في أخذ العمولة على الإيداع النقدي ما يشترط في الإجارة على العموم فلا بد أن تكون المنفعة معلومة، وأن تكون الأجرة معلومة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3332 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.