Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3345

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم استئجار الراعي بنصف ما تنتجه الغنم

حكم استئجار الراعي بنصف ما تنتجه الغنم

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد:

لدي سؤال أود الإجابة عليه وهو كما يلي: اشتريت قطيعا من الغنم واستأجرت لهم راعيا، وما تنجبه الغنم كل سنة أعطي نصفه لهذا الراعي كأجرة له، فهل هذه الأجرة جائزة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

هذه الإجارة فاسدة لما هي مشتملة عليه من الغرر والجهالة، وللراعي فيها أجرة مثله بالغة ما بلغت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، لقول النبي ﷺ: من استأجر أجيراً فليسم له أجرته. رواه عبد الرزاق، وفي رواية لأحمد: أن النبي ﷺ نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وما ذكرته من استئجارك للراعي بنصف ما تنتجه الغنم فيه جهالة وغرر واضحان، وبالتالي فهذه الإجارة غير صحيحة، ويستحق الراعي فيها أجرة مثله، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٤٠٧٨.

ولله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3345 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.