Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3355

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. عدم طلب صاحب العمل بتعويض عن غياب الموظف مشعر بإسقاط حقه

عدم طلب صاحب العمل بتعويض عن غياب الموظف مشعر بإسقاط حقه

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت اعمل ممرضة في مؤسسة شخصية للمعاقين فقد كنت أطلب من بعض العمال أن يختموا كرت العمل قبل مجيئي إلى العمل وعندما علم صاحب العمل بذلك نبهني ولم أعد أفعل ذلك. لقد أنهيت عملي من ذلك المكان منذ حوالي سبع سنين وأنا أخجل أن أقول لصاحب العمل إنني سأعوضك عن ذلك وأخشى أن يسخر مني لأنه غير متدين فهل أستطيع أن أتبرع للمعاقين في هذه المؤسسة بطعام أو شراب أو حلويات مقابل ذلك؟ إذا لا فما هو العمل وأيضا لا أدري كم أعوضه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الموظف في جهة خاصة أو عامة يعتبر أجيرا خاصا، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بزمن. وبالتالي فإذا فرط هذا الموظف فترك العمل في بعض المدة التي استؤجر على العمل فيها فإنه ينقص من أجرته بقدر ذلك الزمن ما لم يعفو المستأجر.

وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم: ٥٦٥٦٩. فتراجع.

وبما أن صاحب العمل اطلع على تغيب الأخت السائلة عن عملها ولم يخصم شيئا من أجرتها ولا طالبها بتعويض زمن غيابها فهذا كاف في إسقاط حقه، ولا تطالب السائلة بتعويضة أو الصدقة لمؤسسته أو لغيرها، هذا إذا غلب على ظنها أنه كان قد اطلع على كل ما قامت به من غياب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3355 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.