Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3358

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. عمل الموظف أقل من الوقت المتفق عليه

عمل الموظف أقل من الوقت المتفق عليه

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم الدوام أقل من الوقت المحدد في الوظيفة الحكومية مع العلم أن هذا لا يؤثر على العمل

-وهل يمكن التصدق بفرق الدوام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الخلاصة:

لا يجوز للموظف الخروج وقت الدوام إلا بإذن صريح أو ضمني ممن هو مخول.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للموظف أن يخرج من عمله أو يحضر متأخرا ليعمل في وقت أقل من الدوام المتفق عليه في عقد العمل إلا بإذن من شخص مخول بالإذن لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿المائدة: ١﴾ ولحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

فإن خالف الموظف العقد وداوم وقتا أقل من وقت الدوام المتفق عليه بدون إذن لم يستحق من الراتب إلا بقدر ما عمل ويجوز للجهة التي يعمل فيها أن تخصم من راتبه بقدر الزمن الذي لم يعمل فيه ويلزمه رد ما لا يستحقه من الراتب إلى الجهة التي يعمل عندها ولا يصح أن يتصرف به لأن مستحقه موجود ويمكن الرد إليه فإذا تعذر رده صح أن يتصدق به، وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٦٦١٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3358 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.