Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3362

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. استئجار مساحة من الأرض لا يعلم مكانها ولا صفتها

استئجار مساحة من الأرض لا يعلم مكانها ولا صفتها

[السُّؤَالُ]

ـ[يصح الإيجار في حال التعاقد على استئجار أرض بمساحة ١٠ أفدنة مع تسليم مساحة قدرها ٢ فدان منها بأرض معينة مع الوعد بإتمام التعاقد على باقي المساحة والمقدرة بـ ٨ أفدنة في أي أرض أخرى وبدون تحديد موعد للتعاقد على مساحة الـ ٨ أفدنة الباقية أو مكانها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من شروط الإجارة الصحيحة أن تكون العين المؤجرة معلومة للمتعاقدين، وأن استئجار مساحة من الأرض لا يعلم مكانها ولا صفتها جهالة ظاهرة.

جاء في التاج والإكليل شرح مختصر خليل: من اكترى مائة ذراع من أرض معينة جاز إن تساوت؛ وإلا لم يجز حتى يعين موضعها. اهـ. أي حتى يعين مائة ذراع من الأرض المعينة التي لا تتساوى أجزاؤها دفعا للجهالة، فكيف إذا كانت الجهالة بهذه الصورة التي لم تعين منها الأرض فضلا عن النظر في تساوي أجزائها.

والحاصل أن العقد المذكور فاسد للجهالة في العين المؤجرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3362 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.