Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3374

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. أخذ الأجير بعض ممتلكات مؤجره بغير إذنه

أخذ الأجير بعض ممتلكات مؤجره بغير إذنه

[السُّؤَالُ]

ـ[عمل صديقي في المجلس الثقافي البريطاني في غزة فلسطين بدوام جزئي لمدة ثلاثة شهور، وفي هذه المدة قام بأخذ بعض الكتب والمجلات والأفلام النافعة والصالحة للاستخدام دون أن يدري بها أحد، فهل هذه سرقة وهل يجوز إعطاؤها لجامعة أو مؤسسة أو جمعية ليتم الانتفاع بها؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الأجير أمين على ما تحت يده من ممتلكات وأشياء مستأجرة، وأخذه لشيء منها بدون إذن يعد خيانة، ويجب عليه التوبة ورد ما أخذ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صديقك هذا قد استؤجر على العمل في المجلس المذكور، والأجير أمين على ما تحت يده من ممتلكات وأشياء المستأجر، وبالتالي فأخذه لهذه الكتب والمجلات والأفلام النافعة بدون أذن من المجلس حرام شرعاً وخيانة للأمانة، والواجب عليه التوبة إلى الله ﷿ ورد الأمانة إلى أهلها، قال الله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴿النساء:٥٨﴾ ، ولا يصح أن يدفعها لجهة أخرى ما دام يمكنه أن يردها إلى أهلها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3374 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.