Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3398

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم المطالبة ببدل الخلو الذي دفعه المستأجر للمالك

حكم المطالبة ببدل الخلو الذي دفعه المستأجر للمالك

[السُّؤَالُ]

ـ[عمي وأخوه اشتريا شقة منذ ٣٠ سنة بمبلغ ٢٠٠ جنيه مناصفة للعيش فيها مع أمهم فتزوج أخوه وترك الشقة للآخر وتوفيت أمه وتزوج عمي، وكانت الشقة سيأخذها صاحب البيت فاتفق عمي مع صاحب البيت على أن يرفع من الإيجار الشهري ويحول الشقة إلى ورشة، فهل هنا يحق لأخيه أن يأخذ حقه الذي دفعه منذ حوالي أكثر من ٣٠ سنة في نصف الشقة التي تحولت إلى ورشة؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يفسد عقد الإجارة بجهالة المدة فيه، ولا عبرة بقانون يخالف ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليعلم السائل أن قانون تأبيد الإجارة المعمول به في بعض البلدان من القوانين التي لا تجوز في شريعة الله تعالى، إذ الواجب في إجارة الدور والمنازل أن تكون مدة الإجارة مدة معينة معلومة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم.

وعليه؛ فمن استأجر داراً أو عقاراً بناء على هذا القانون فالواجب عليه تسليم العقار للمالك، ثم إن شاء المالك أجره له على مدة معلومة وبأجرة معلومة يتراضى عليها الطرفان، وإن لم يشأ أن يؤجر له فهذا شأنه، ولا يحل إكراهه على التأجير.

وأما السؤال عن بدل الخلو الذي دفعه المستأجر للمالك قبل ثلاثين سنة ضمن هذا القانون الباطل فإنه لا حق للمستأجر فيه، لأنه كما هو معروف في هذا النظام أن الأجرة فيه لا تقوم على رضى المؤجر، وبالتالي لو حاسب المؤجر المستأجر على ما مضى من المدة لترتب في ذمة المستأجر مال عظيم يفوق ذلك المبلغ الذي دفعه قبل ثلاثين سنة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3398 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.