Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3422

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. استئجار محل ممن ماله حرام

استئجار محل ممن ماله حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد استئجار محل قصد التجارة من شخص مصدر أمواله بيع الخمور، فهل ليس علي وزر في ذلك وإن كان كذلك فأفيدوني؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من استئجار هذا المحل من شخص مصدر أمواله بيع الخمر، لأن المستأجر لهذا المحل لا يعامل الشخص في عين ماله المحرم، كما أن الأموال لا تتعين، فإذا باع شخص خمراً واشترى به داراً أو عقاراً جاز لغيره أن يستأجر منه هذا العقار.

جاء في التاج والإكليل: قال ابن أبي من قول مالك وأهل المدينة أن من بيده مال حرام فاشترى به داراً أو ثوباً من غير أن يكره على البيع أحداً فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار أو الثوب من الذي اشتراه بمال الحرام. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3422 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.