Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3426

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. تحليف الموظفين على عدم العمل في نفس المجال

تحليف الموظفين على عدم العمل في نفس المجال

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لرب العمل أن يجعل الموظفين يقسمون فوق المصحف بأن لا يعملوا بعد تركهم العمل في نفس المجال، وهل يجوز الكفارة لمن أقسم باليمين وعمل في نفس المجال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حكم تحليف الموظفين على المصحف على عدم العمل في نفس المجال بعد ترك العمل، فرع على جواز اشتراط ذلك وهذا فيه خلاف كبير بين العلماء وأكثرهم على عدم جواز أو صحة الشرط، وقد لخص شيخ الإسلام هذا الخلاف فقال في مجموع فتاويه: القاعدة الثالثة في العقود والشروط فيها فيما يحل منها ويحرم وما يصح منها ويفسد ومسائل هذه القاعدة كثيرة جداً، والذي يمكن ضبطه منها قولان:

أحدهما: أن يقال الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته فهذا قول أهل الظاهر، وكثير من أصول أبي حنيفة تبنى على هذا، وكثير من أصول الشافعي وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد..

القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل على تحريمه وإبطاله نص أو قياس عند من يقول به، وأصول أحمد ﵁ المنصوص عنه أكثرها تجري على هذا القول، ومالك قريب منه لكن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحاً للشروط منه.

والظاهر والله أعلم أنه ينبغي ترك هذا الاشتراط وألا يقسم الموظف على التزامه، فإن أقسم عليه باختياره فعليه إذا أراد العمل في نفس المجال أن يكفر عن يمينه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3426 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.