Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3437

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. الأجير الخاص إذا سلم نفسه ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجرة

الأجير الخاص إذا سلم نفسه ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجرة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أخد مقابل العمل الإضافي دون الالتزام بالبقاء إلا في حالات كثرة العمل وطلب الرئيس، وكل ذلك بعلم الرئيس المباشر بالشركة العامة.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الموظف في العمل الإضافي أو الأساسي يعد أجيرا خاصا، ولا يستحق هذا الأجير الأجرة المتفق عليها إلا بتسليم نفسه للمؤجر (شخصا كان أو شركة) فإذا سلم نفسه للعمل فلم يوجد عمل أو وجد وأذن له صاحب العمل أو شخص مخول من قبله بالانصراف فإنه يستحق الأجرة.

جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الأجير الخاص إذا سلم نفسه ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3437 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.