Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3447

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. اشتراط زيادة القسط عند التأخر في سداد الأجرة

اشتراط زيادة القسط عند التأخر في سداد الأجرة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأيكم في جواز اشتراء مسكن عن طريق الإيجار المالي، المتمثل في أن تقوم إحدى شركات الإيجار المالي بشراء المنزل مقابل أقساط تدفع للشركة لمدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، بنهاية الفترة تقوم الشركة بتحول الملكية للحريف مقابل مبلغ مالي رمزي محدد منذ إبرام العقد، علما أنه في عقود الإيجار المالي يوجد بند يتيح للشركة توظيف فائض على أقساط التسوغ في صورة التأخر في الدفع؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إذا اشترط في العقد زيادة في القسط عند التأخر عن السداد لم يجز الدخول فيه لأنه ربا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المسؤولة عنها تعرف بالإيجار المنتهي بالتمليك، وهي من صوره الشائعة اليوم، وهي غير جائزة شرعا. وقد سبق بيان أسباب عدم الجواز في الفتوى رقم: ٢٨٨٤.

وانظر تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: ١٣٧٤، وكيفما كانت صورة هذا الإيجار فإن وجد شرط في العقد يسمح للشركة أن تزيد في القسط عند التأخر عن السداد يجعل هذه المعاملة محرمة لاشتمالها على الربا، فإن الأقساط المستحقة على المشتري أو المستأجر تعد دينا في ذمته، والزيادة في الدين حال تأخر السداد تعتبر ربا..

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3447 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.