Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3476

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. لا حرج في تأجير الأرض بمال أو بجزء شائع مما يخرج منها

لا حرج في تأجير الأرض بمال أو بجزء شائع مما يخرج منها

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي أرض زراعية وسمعت أن تأجيرها سواء بالمال أو بنسبة من المحصول حرام استنادا إلى حديث رسول الله ﷺ بشأن عدم جواز كراء الأرض أو مخابرتها، فهل هذا صحيح وماذا أفعل إذا كنت لا أستطيع زراعة الأرض ولا أريد بيعها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا ليس بصحيح، ولك أن تؤجرها سواء بمال أو بجزء شائع مما يخرج منها كما بيناه بتفصيل في الفتوى رقم: ١٥١٢٢، والفتوى رقم: ٤٣٧٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3476 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.