Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3494

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. الضوابط اللازمة لجواز الإجارة المنتهية بالتمليك

الضوابط اللازمة لجواز الإجارة المنتهية بالتمليك

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد سبق وأن بعثت في وقت سابق سؤالا رقم ٢١٤٦٠٦٥ ولقد وصلتني الإجابة، لكن أرجو توضيحها أكثر.

ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الإجارة المنتهية بالتمليك، سواء وردت على سيارات أو عقارات أو نحو ذلك، إذا توفرت فيها عدة ضوابط شرعية، ومنعها إذا خلت من هذه الضوابط، وقد ذكرنا قرار المجمع في جواب السؤال المذكور، والحاصل أنه يشترط للجواز عدة أمور:

أولا: أن يكون عقد البيع منفصلا تماما عن عقد الإجارة وتاليا له بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، وأن تكون الإجارة إجارة حقيقية وليست ساترة للبيع، بحيث لا تكون الأجرة مبالغا فيها.

ثانيا: أن يكون ضمان تلف العين المؤجرة سيارة أو غيرها على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة المقصودة بعقد الإجارة.

ثالثا: إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر، ولمعرفة حقيقة كل من التأمين التجاري والتأمين التعاوني والفرق بينهما راجع الفتوى رقم: ٤٧٢، والفتوى رقم: ٢٥١٩٤.

رابعا: يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، من معلومية الأجرة والمنفعة المقصودة بالإجارة والمدة ونحو ذلك، وأحكام البيع عند تملك العين من انتقال ملكية المبيع للمشتري والثمن للبائع وكون كل من الثمن والمبيع معلوما ومقدورا على تسليمه ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: ٦٧٩٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3494 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.