Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3507

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. الأجرة المستفادة من العمل في قبض الرهون

الأجرة المستفادة من العمل في قبض الرهون

[السُّؤَالُ]

ـ[لي سؤالان أرجو منكم إجابتي في أقرب الآجال، يعمل أخي مساعد أمين في قباضة رهون الذهب حيث تتمثل وظيفته في تقدير قيمة المرهون ويتسلم ديناراً واحداً عن كل ١٠٠ دينار، فهل عمله حلال أم حرام، خاصة وأن عملية الرهن توظف عليها القباضة معلوماً عند استرجاع المرهون بعنوان الحفظ، فهل يعد هذا المعلوم ربا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن هناك جهة لحفظ الرهون، وهذا الأخ يعمل في قبض الرهون وتقييمهما وحفظها فلا حرج في ذلك، والأجر المأخوذ عليه للموظف حلال ما دام مأذوناً فيه من قبل هذه الجهة أومبذولاً من جهتها لأنه في مقابل عمل مباح، قال ابن قدامة: إذا قبض الرهن من تشارطا أن الرهن يكون على يده، صار مقبوضاً وجملته أن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضياه، واتفقا عليه جاز، وكان وكيلا للمرتهن نائباً عنه في القبض، فمتى قبضه صح قبضه.

وقال الزيلعي في تبين الحقائق: وأجرة بيت حفظه وحافظه على المرتهن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الأول ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3507 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.