Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3534

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم راتب من سافرت بموافقة رئيس القسم وبدون علم الوزارة

حكم راتب من سافرت بموافقة رئيس القسم وبدون علم الوزارة

[السُّؤَالُ]

ـ[طلبت مني أخت أن أسأل فضيلتكم السؤال التالي:

هي تعمل في وزارة وكان من المفروض أن تقوم بتربص فسافرت إلى زوجها في فرنسا وهناك قامت بتربصها ولم تكن الوزارة على علم بسفرها ولكن رئيس القسم الذي تعمل فيه وافق على ذلك.

فهل راتب الأشهر التي قضتها في التربص حلال أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذي يحكم العلاقة بين الموظف وجهة عمله هو العقد المبرم بينهما، لقول الله جل وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿المائدة: من الآية١﴾ ولحديث النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم. رواه الترمذي وغيره.

وعليه؛ فإذا كان في سفر أخت السائل ما يخالف عقد العمل أو نظام منح الإجازات في عملها فإنه لا يحل لها أن تفعل ذلك؛ لكن لا يلزم من مخالفتها للعقد في بعض المسائل أن يكون مرتبها حراما بسبب هذه المخالفة وإنما ينظر في العقوبات أو الجزاءات المشروعة التي نص عليها عقد العمل، فإن كان من ذلك أن الموظف لا يستحق راتبه إذا فعل كذا وكذا ففي هذه الحالة لا يجوز لها أخذ الراتب وعليها رده إلى جهة العمل إن وقعت في المخالفة المشروطة، وبالنسبة لإذن رئيس القسم فإنه إذن معتبر إن كان مخولا بهذا الإذن، فإن لم يكن مخولا فلا عبرة بإذنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3534 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.