Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3540

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. لا يسوغ التأخر عن الدوام الرسمي بدون مسوغ

لا يسوغ التأخر عن الدوام الرسمي بدون مسوغ

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في مستشفى ويبدأ الدوام الساعة الثامنة صباحاً والطبيب يأتي إلى الدوام الساعة التاسعة هل يجوز لي أن أتأخر عن الدوام إلى الساعة التاسعة وذلك لأن عملي مرتبط بدوام الطبيب.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الدوام الرسمي الذي حدد ابتداء وانتهاء، وتعاقد عليه الموظف مع جهة العمل لا يجوز التأخر عن بدايته ولا الخروج قبل انتهائه دون عذر، لما في ذلك من الإخلال بالشرط المتعاقد عليه، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿المائدة: من الآية١﴾ وقال ﷺ: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

فإذا كان الطبيب يأتي في الساعة التاسعة فليس في ذلك ما يسوغ لك التأخر عن الدوام الذي تعاقدت عليه، وأصبح وقتك فيه مملوكا لجهة العمل ولو كان عملك مرتبطا بهذا الطبيب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3540 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.