Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3548

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم من أجر نفسه لمن يقترض بالربا

حكم من أجر نفسه لمن يقترض بالربا

[السُّؤَالُ]

ـ[يقول أحد أصدقائي أسكن في إحدى المدن التي تتفشى فيها القروض الربوية، فأصبح شبه جميع الأعمال لصالح أصحاب القروض الربوية، ولكن لدي شاحنة تعمل لنقل بعض المواد المنزلية وبعض الأسمنت والحديد الذي يشتريه أصحاب القروض الربوية لبناء البيوت، فما هو الحل في ذلك، فهل يترك هذا أم ماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما يقوم به صديقك من نقلٍ لبعض المواد المنزلية وغيرها يعدّ من باب الإجارة، وهي من المعاملات المباحة إذا كانت على منفعة مباحة شرعاً، إذ من شرط الإجارة أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة، كما جاء في مطالب أولي النهى في شروط الإجارة: الشرط الثالث للإجارة: كون نفع مباحاً بلا ضرورة. انتهى.

فإذا تقرر ذلك.. فإن حمل المواد المذكورة للأشخاص المتعاملين بالربا لا حرج فيه وإن كان هؤلاء الأشخاص يشترون هذه المواد بالقرض الربوي، فالذي ينقل هذه المواد لا علاقة له بالقرض الربوي، والأجرة التي يتقاضاها منهم حلال لأنها مقابل عمله المباح، ومازال المسلمون في عهد النبي ﷺ وإلى يومنا هذا يتعاملون مع المرابين بالبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك مع علمهم أن أموالهم مختلطة، وثبت عن علي ﵁ أنه عمل عند يهودي في نزح الماء، مع علمه أن هذا اليهودي لا يتورع عن الربا والرشوة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3548 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.