Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3571

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. الغش في البيع والإجارة

الغش في البيع والإجارة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في مجال صيانة الأجهزة الالكترونية ولكن المشكلة في طريقة حسابي للزبون، فمثلا جهاز كلف ٢٠ جنيها وأجرتي أنا ٢٠ جنيها وعندما أخبر الزبون بذلك يعترض ويعطيني ٢٠ جنيها كلفة و١٠ جنيهات أجرا، لذلك أرغم على قول أن التكلفة ٣٠جنيها والأجر ١٠جنيهات فقط حتى أستطيع أخذ أجرتي كاملة فما حكم ذلك مع العلم أني لا آخذ زيادة على ما أستحق والله يعلم ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أن ننبهك إلى أن من شروط صحة الإجارة تحديد الأجرة عند العقد لا أن تحدد بعد تمام العمل، وإذا فقد هذا الشرط فإنها تعتبر فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله، وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإذا كان الجهاز يكلف ٢٠ جنيها وأردت أن تكون أجرتك ٢٠ جنيها، فمن الغش والكذب أن تقول إن التكلفة ٣٠ جنيها والأجر ١٠ جنيهات.

والكذب أو الغش في البيع والإجارة حرام وسبب لمحق البركة، ولن يعود على صاحبه بخير، ففي الحديث المتفق عليه أن رسول الله ﷺ قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

وفي صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال: ومن غشنا فليس منا.

وأما الصدق في المعاملة فثوابه عظيم، من ذلك قول النبي ﷺ: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وهو في صحيح الترغيب والترهيب والسلسلة الصحيحة للشيخ الألباني.

وعليه، فالذي يجوز لك في المسألة التي ذكرت، هو أن تخبر الزبون بحقيقة الأمر وأنك تريد عشرين جنيها عن أجرتك، أو أن تتعاقد معه على أربعين جنيها، على أن تكون التكلفة عليك أنت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ جمادي الثانية ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3571 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.