Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3581

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. مطالبة المستأجر بشقة تمليك عند هدم العقار

مطالبة المستأجر بشقة تمليك عند هدم العقار

[السُّؤَالُ]

ـ[فى حالة هدم منزل به سكان وإقامة عمارة جديده فإن السكان يطلبون شقة تمليك بدلا من الإيجار فهل هذا حلال أم يجب عليهم أن يأخذو شقه بديلة لكن بنفس عقد الايجار القديم وبنفس القيمة الإيجارية أو ما يتفقون عليه مع المالك؟ . ولكم الشكر والتقدير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإجارة لا بد فيها من تحديد زمن تنتهي إليه حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى التشاحن والنزاع, وإذا لم يحدد لها زمن بأن اتفق المتعاقدان على أن كل شهر أو سنة مثلا سكنها المستأجر فللمالك مقابلها كذاوكذا, كانت نوعا من الإجارة يسمى مشاهرة وهو غير لازم لأي من الطرفين بل هو منحل من جهتهما, فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك ما لم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في الشهر أو السنة. ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: ١٦٠٨٤ وعليه فإذا كان العقد الذي ذكرتِه غير محدد المدة, أو كان وجيبة منتهية, فمن حق المؤجر أن يفسخ عقد الإجارة, ويهدم المنزل ويحوله إلى عمارة أو إلى أي شيء آخر, وليس للمستأجر عليه الحق في أن يسكنه منزلا آخر إلا بعقد جديد. وأما إن كان العقد وجيبة ولم تنته مدتها بعد فإن المؤجر قد أخطأ في هدم البناء قبل انتهاء مدة كرائه. وعليه أن يسكن المستأجرين إلى أن ينتهي أجل العقد بينهم وبينه. وعلى أي من الاحتمالين فليس للسكان الحق في أن يطلبوا شقة تمليك بدلا من الإيجار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3581 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.