Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3600

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم إخراج المستأجر من الشقة

حكم إخراج المستأجر من الشقة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في شركة وقد وقع تجميدي عن العمل وذلك لأني لم أكن أتماشى مع أفكارهم, والآن أقضي أغلب وقتي في المكتب لا أعمل شيئا وفي بعض الوقت أشتغل لصالحي، فقررت أن أقوم بمشروع خاص, فلوالدي شقة مؤجرها لعائلة ضعيفة الحال بثمن زهيد, فطلبت منه أن يخرج هذه العائلة من الشقة لأنفذ المشروع في هذه الشقة وأعطيه ثمن الأجرة الشهرية، فهل مكوثي في هذه الشركة حرام لأني لا أعمل شيئا في أغلب الوقت, وهل في إخراج تلك العائلة ذنب لوالدي ولي، من فضلك أفتوني في أمري؟ جزاكم لله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الموظف يعتبر أجيراً خاصاً والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل فقد استحق أجرته كاملة ولو لم يوجد عمل. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: ٥٣٧٦٢.

أما حكم إخراج العائلة المستأجرة لشقة والدك فينظر في عقد الإيجار المبرم بينهما، فإن كانت مدة الإيجار سارية فلا يجوز لكما إخراجهما، لأن الإجارة من العقود اللازمة التي لا تفسخ إلا برضى الطرفين، أو بانتهاء أجل الإجارة.

أما إن كانت مدة الإجارة منتهية ولم يجدد عقد الإيجار فلا مانع من إخراجها، مع أن الرأفة بها والرفق مطلوبان شرعاً، فالأفضل أن لا تخرجوها قبل أن تجد البديل المناسب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3600 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.