Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 532

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. أركان الإيمان ٢٥٦٧
  3. الإيمان بالله ٧٧٤
  4. توحيد الألوهية ٣٨٦
  5. الولاء والبراء ٢٠٩
  6. حكم التجنس بجنسية دولة كافرة للضرورة

حكم التجنس بجنسية دولة كافرة للضرورة

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي: ما حكم أخذ الجنسية الأمريكية أو أي جنسية من الجنسيات الكافرة؟

خصوصا في حالة الفلسطينيين الذين لا يمكنهم دخول بلدهم ولا حول ولا قوة إلا بالله؟

... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن حكم التجنيس بجنسية الدول الكافرة، وذلك في الفتاوى التالية: ٤٤٦٥٣، ١٢٠٤، ٢٦٧٩٥.

وذكرنا فيها أن الأصل في ذلك الحرمة إلا لضرورة أو مصلحة شرعية راجحة، وهذا الحكم يشمل الفلسطينيين وغيرهم، نسأل الله أن يفرج عنهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 532 (SanadKitab #27107, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.