Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3610

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. الإخلال في بدء العمل ونهايته لا يجوز

الإخلال في بدء العمل ونهايته لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[يبدأ عملي الساعة الثامنة والنصف صباحا وينتهي عند الساعة الثانية والنصف ظهرا حسب العقد الموقع بيني وبين الشركة التي أعمل بها.. لكنني لا أبدأ بالعمل إلا عند الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا..أريد سؤالكم عن حكم المرتب الذي أتقاضاه لقاء عملي.. مع العلم أن دوام العمل بالشركة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة ظهرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿المائدة: ١﴾ وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

وعليه، فالواجب عليك الالتزام بالمدة المتفق عليها في عقد العمل ولا يجوز لك مخالفة ذلك في بدء العمل ونهايته، فإن خالفت فلا تستحق من المرتب إلا بقدر المدة التي عملت بها. وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: ٦٧٦٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3610 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.