Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3627

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم دفع رسوم للاشتراك في السحوب للحصول على الكرت الأخضر

حكم دفع رسوم للاشتراك في السحوب للحصول على الكرت الأخضر

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أسأل عن مشروعية الاشتراك بالسحوبات السنوية للحصول على الكرت الأخضر الأمريكي وذلك عن طريق دفع مبلغ بالانترنت وتعبئة نموذج؟ وهل يعتبر ذلك من باب تقديم طلبات الهجرة التي قد تقبل أو لا؟ أم من باب الميسر؟

أرجو الإفاده ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالميسر هو ما لا يخلو فيه أحد الطرفين أو الأطراف من غنم أو غرم، فإذا غنم غنما شيئا كبيرا بالنسبة إلى ما دفع، وإذا خسر خسر ما دفعه دون أي مقابل، والميسر من الكبائر قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿المائدة: ٩٠﴾

وأما بخصوص المسألة المعروضة وهي التقدم عن طريق الانترنت بطلب للحصول على إقامة في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يعرف بالكرت الأخضر، وذلك بتعبئة نموذج موجود على الشبكة العنكبوتية مع مبلغ من المال كرسوم على هذا الطلب، ثم بعد ذلك تجرى قرعة لاختيار مجموعة من جميع المستحقين حسب تصنيف القانون الأمريكي للمستحقين، فهذا ليس من الميسر وإنما هو أجرة مقابل المعاملة المذكورة والمستحق عندهم ليدخل القرعة، والقرعة مشروعة في شريعتنا عند تساوي أهل الاستحقاق، وراجع الفتوى رقم: ٢٣١٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3627 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.