Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3642

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم إيجار عمارة لتكون مقرا للبورصة

حكم إيجار عمارة لتكون مقرا للبورصة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمسلم أن يؤجر عمارة يملكها لشركة تريد أن تجعلها مقرا للبورصة بيع الأسهم علما أن هذه الأسهم بعضها حلال وبعضها أو أكثرها حرام؟

وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص العلماء على تحريم بيع الشيء أو إجارته لمن يغلب على الظن أنه سيستعمله فيما لا يرضي الله، واعتبروا ذلك من التعاون على الإثم، والله جل وعلا يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾ فإذا كانت هذه البورصة تتعامل بالربا أو تتاجر في المحرمات فلا يجوز لك تأجير العقار لها، ولو كان بعض تعاملها بالحلال، لما في ذلك من التعاون مع أصحابها على الإثم، وإذا كان النبي ﷺ: قد لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. كما في الحديث الذي رواه مسلم، فإن هؤلاء إنما استحقوا اللعن لما لمشاركتهم من أثر في إقامة الربا واستمراره، ولا شك أن توفير المكان المناسب لإيواء المرابين أموالهم، وما يحتاجونه من أجهزة ومستندات وغير ذلك أبلغ أثراً في استمرار الربا ودعمه من مجرد كتابة الشهادة عليه ونحوها، وعلى كل مسلم أن يعلم أن الاستمرار في الربا يعني إعلان الحرب مع الله، ولا يُعلَم ذنب دون الكفر جاء الوعيد فيه بهذا الأسلوب إلا الربا، قال تعالى: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿البقرة: ٢٧٩﴾ ولتمام الفائدة راجع الفتاوى التالية: ١٢٤١، ٣٩٠١٧، ١٩٢٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3642 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.