Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3647

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم تدرب الموظف على أعمال الشركة في بيته

حكم تدرب الموظف على أعمال الشركة في بيته

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا تونسي الجنسية أعمل في إحدى الشركات الخاصة المتخصصة في إنجاز مواقع الواب والتدريس عن بعد

هل يمكنني من ناحية الشرع أن أقوم بحمل بعض الأعمال التي لم أقم أنا بإنجازها إلى المنزل للتدرب علي إنجازها وعلى تحسين معرفتي في مختلف البرمجيات وإن كان هذا لا يجوز فماذا أفعل حيث إنه لا يمكنني التدريب عليها وأنا في العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الموظف في شركة ما يعتبر أجيراً خاصاً فتملك الشركة منافعة في وقت الدوام كله فليس له أن يشتغل في هذا الوقت بشيء غير عمله المكلف به إلا ما جرت العادة بالتسامح فيه، وارجع للمزيد الفتوى رقم: ٥٨٦٩، وأما أخذك لبعض الأعمال إلى بيتك وإنجازها هناك فإن كنت تقصد أنك تأخذ شيئاً من أجهزة ومعدات العمل معك إلى البيت فهذا لا يجوز إلا بإذن من جهة العمل، أما إذا لم يكن في ذلك أخذ الأجهزة وأدوات العمل ونحو ذلك فلا مانع أن تقوم بإنجازها في بيتك بشرط أن لا يكون ذلك على حساب عملك في وقت الدوام الرسمي لما تقدم أن جميع منافعك في هذا الدوام ملك للشركة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3647 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.