Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3651

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم منع الشركة موظفيها من العمل في المناقصات التابعة لها

حكم منع الشركة موظفيها من العمل في المناقصات التابعة لها

[السُّؤَالُ]

ـ[الإخوة في الشبكة الإسلامية، السؤال هو: موظف يعمل في دائرة حكومية لدى الدائرة مناقصة ولا يحق له أخذ المناقصة باسمه هل يحق له أن يأخذ المناقصه باسم صديق له ويعمل مع صديقه بعد الدوام الرسمي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسلمين على شروطهم فإذا كانت الجهة التي يعمل بها الموظف تحظر عليه العمل في المناقصات التابعة لها، فلا يجوز له ذلك، سواء باشر هذا العمل بنفسه أو بوكيله، كما هو الظاهر من مثل هذا الحظر الذي تفرضه الشركات على موظفيها.

اللهم إلا أن ينص قانون الشركة على السماح للموظف أن يأخذ مثل هذه المناقصات خارج الدوام الرسمي أو أن يشارك غيره فيها، المهم أن الذي يحكم في هذه المسألة هو العقد المبرم بين الموظف وجهة التوظيف، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴿المائدة:١﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3651 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.