Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3662

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. الإجارة على تأثيث أمكنة شرب الخمر

الإجارة على تأثيث أمكنة شرب الخمر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في مجال الديكور وتأثيث الفنادق من غرف فندقية وكنب وكراسي وخلافه، وكثير من أعمال الفنادق تكون مناقصاته مجملة أي لايمكن تجزئتها (إما أن تأخذها كلها أو تتركها كلها)

المهم أن هذه الأعمال قد تدخل في تأثيث البارات التي هي مشروطة من فبل وزارات السياحة لهذه الفنادق

والسؤال عن مدى حل هذه الأعمال من حرمتها؟ وكذلك ماذا ينبغي عمله مستقبلا؟ وإذا كان هناك بعض الأعمال تحت التنفيذ الآن فكيف يمكن التصرف في قيمة هذه الأعمال؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تجهيز وتأثيث أمكنة شرب الخمر حرام شرعاً لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿المائدة: ٢﴾ ... ...

والإجارة على هذا العمل لا تجوز لأنها إجارة على منفعة محرمة. وإذا كانت مشترطة ضمن إجارة مباحة فلا يجوز قبول العمل جملة، وما كان قد مضى منها أو هو قائم الآن ولا يمكن التخلص منه فإنه يخرج منه قدر المال المكتسب من تأثيث البار وينفق في وجوه الخير لأن هذا الجزء مال خبيث لا يملك للطرفين- المؤجر والمستأجر- ويصرف في مصالح المسلمين العامة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3662 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.