Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3670

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. من شروط جواز أخذ بدل الخلو

من شروط جواز أخذ بدل الخلو

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل وزوجته والأبناء ولد وبنتان والولد كان يسكن مع والده حين الوفاة في مسكن إيجار وقانون دولتنا تمد عقد إيجار المسكن للابن فقط في هذه الحالة دون البنات، فهل يجوز التنازل عن هذا المسكن للمالك مقابل مبلغ مالي حتى يتمكن من إيجاره لآخر بمبلغ أعلى أو بيعه، وهل للبنتين حق في قيمة هذا المبلغ المالي؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان عقد الإيجار مازال سارياً بمعنى أن مدة الإيجار باقية فلا مانع من ترك هذا المنزل مقابل مبلغ يدفعه المالك.

أما إذا كان عقد الإيجار منتهياً فلا حق لكم في البقاء في المنزل إلا بإذن صاحبه ولو كان القانون يلزم المستأجر بالاستمرار في الإيجار فلا عبرة به، ذلك أن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر عند انتهاء مدة العقد.

وفي حالة بقاء مدة الإجارة وأخذ عوض مقابل التنازل عنها فإن المبلغ المأخوذ حق للمستأجر وهو الوالد ينضاف إلى تركته ويقسم بين الورثة (الولد والبنتين) كل حسب نصيبه الشرعي، وراجع في بدل الخلو الفتوى رقم: ٩٥٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3670 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.