Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3705

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم الخروج من العمل لأجل التسوق وصلاة الجماعة

حكم الخروج من العمل لأجل التسوق وصلاة الجماعة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يخرج إلى الصلاة وإلى السوق أثناء الدوام الرسمي وهو يعمل (مراقب محطة) ويقوم بقفل المحطة ثم يخرج إلى الصلاة أو إلى السوق فما الحكم هل يجوز أن يذهب إلى الصلاة ثم يرجع

أم لا يخرج.

مع التقدير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل سؤالك على أمرين:

الأمر الأول: خروج الموظف أثناء عمله لأجل التسوق، وذلك حرام إلا بإذن من صاحب الشأن لأن وقت الدوام الرسمي ملك لجهة العمل، ولا يحق للموظف شغله بأي شيء غير العمل ولا الخروج منه إلا بإذن ممن يحق له الإذن، والإخلال بذلك إخلال بالعقد ومخالفة للشرط، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿المائدة:١﴾ ، وفي الحديث قال ﵌: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

والأمر الثاني: خروج الموظف أثناء عمله لأجل أداء صلاة الجماعة، وذلك من حق الموظف لأن صلاة الجماعة واجبة على الراجح من أقوال العلماء كما هو مقرر في الفتوى رقم: ٣٨٦٣٩

إلا إذا كان ذهابه لصلاة الجماعة سيضر بالعمل كأن يكون حارسا -مثلا- مما يؤدي إلى سرقة شيء مما أوكل إليه حراسته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3705 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.