Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3722

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم أخذ الموظف أجرا مقابل أيام الغياب

حكم أخذ الموظف أجرا مقابل أيام الغياب

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: ما رأي سماحتكم في الموظف الذي لا يحب أن يخصم يوم الغياب من مرتبه الشهري معللا ذلك بأن الراتب الذي يتقاضاه أقل بكثير من العمل الذي يؤديه؟ ونخص بالذكر فئة المعلمين. وما حكم المال الذي يتقاضاه عن ذلك اليوم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموظف إذا أمضى عقد العمل ورضي بالشروط المبرمة بينه وبين جهة العمل فيجب عليه التزام بنود العقد وشروطه ولوكان يرى أنها مجحفة بحقه، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.

وعليه، فمخالفة الشروط غير جائزة والتعلل بهذه العلة على ذلك لا يستقيم في ميزان الشرع.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أقسام الحيل: كمن يستعمل على عمل بجعل يفرض له ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل فيغل بعض مال مستعمله بناء على أنه يأخذ تمام حقه، فإن هذا حرام سواء كان المستعمل السلطان.. أو الحاكم أو غيرهما، فإن كان المستعمل السلطان أو الحاكم أو غيرهما فإنه كاذب في كونه يستحق زيادة على ما شرط عليه.

وبهذا تعلم أنه إذا كان مشروطا في العقد أن لا يأخذ الموظف أجرا مقابل أيام الغياب فإنه لا يحل له هذا المال ويجب عليه رده إلى جهة التوظيف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3722 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.