Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3726

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. أخذ العمولة مقابل التوسط بين المصرف والمستفيد

أخذ العمولة مقابل التوسط بين المصرف والمستفيد

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة تقوم بإتمام إجراءات الحصول على قروض إسكانية من المصارف الإسلامية علماً بأن أعضاءها ليسوا موظفين لدى المصرف ولا يتقاضون مرتباتهم منه إلا أنهم يقبضون عمولات من المستفيدين من القروض أفتونا يرحمكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يكن أعضاء هذه اللجنة موظفين لدى المصرف أو الجهة التي يعمل فيها المستفيدون من هذه القروض، فلا حرج في أخذ عمولات مقابل توسطهم بين المستفيد والمصرف وعملهم هذا سمسرة جائزة.

أما إن كانوا موظفين ويقومون بعملهم الواجب في هذه المعاملة، فلا يجوز لهم أخذ عمولات من المستفيدين، وراجع بيان ذلك في الفتوى رقم: ٦٢٠٢٠، وراجع في ضوابط السمسرة الفتوى رقم: ٤٠١٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3726 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.