Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3739

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. تأجير الأرض للتنقيب عن الذهب أو النفط

تأجير الأرض للتنقيب عن الذهب أو النفط

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدي، بما أنّ الإجارة إنّما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة، فهل يعني ذلك أن تكري الدولة أرضا لها لشركة تنقيب عن الذهب أو النفط غير جائز شرعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إجارة الأرض لاستخراج الذهب أو النفط منها بالصورة المذكورة، لأن الإجارة إنما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة، والذهب والنفط عينان مقصودتان لا تملكان بعقد الإجارة وللجهالة الكبيرة في قدر الخارج منها. قال ابن عرفة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: شرط صحة الإجارة السلامة من استيفاء عين قصد وإلا فسدت. اهـ. والطريقة المشروعة في ذلك هي أن تستأجر الدولة هذه الشركات بأجرة معلومة أو نسبة معلومة كالنصف أو الربع للتنقيب عن الذهب أو النفط، ويكون الخارج للدولة، قال عليش في منح الجليل: وأما لوا ستأجره على أن المخرج لمن له الأرض والأجرة للعامل فيجوز ولو بنقد، لأنه في مقابلة العمل. اهـ. وراجع الفتوى رقم: ٦١٠٦١. والفتوى رقم: ١٠٨١٢. وهناك طريق أخرى للتعامل مع شركات التنقيب وهي أن يعامل بجزء معلوم مما ستخرجه من الذهب والنفط، وهذه الطريقة مشروعة عند الحنابلة كما سبق في الفتوى رقم: ٢٩٨٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3739 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.