Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3744

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم أخذ أجرة نظير عقد اجتماع لبعض الموظفين

حكم أخذ أجرة نظير عقد اجتماع لبعض الموظفين

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف دولة وأحيانا يتم تكوين لجان ويكون عمل هذه اللجان واجتماعاتها أثناء العمل اليومي ولكن يأخذ أعضاء اللجنة استحقاق نظير كل اجتماع. فما رأي الدين في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت قوانين العمل تسمح بذلك، ولم يكن اختيار أعضاء هذه اللجان عن محاباة فلا حرج في ذلك، وإلا فلا يجوز. والأصل في ذلك أن الدولة قد تعاقدت مع الموظف على العمل ضمن قوانين محددة، فلا تجوز له مخالفتها أو التحايل عليها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿المائدة: ١﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3744 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.