Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3748

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. استئجار الأرض لاستخراج الحجارة منها

استئجار الأرض لاستخراج الحجارة منها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز شرعاً تأجير الأرض وذلك من أجل استخراج الحجارة (حجر البناء) مع العلم أن المستأجر بخبرته يعرف أن الأرض تحتوي نوعا من الحجارة صالح للبناء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز استئجار الأرض من أجل استخراج الحجارة منها، لأن الإجارة إنما تصح على المنافع لا على الأعيان المقصودة، حيث إن الأعيان المقصودة لا تملك بعقد الإجارة، ومعلوم أن الحجارة في صورة السؤال عين مقصودة لا منفعة.

ونظير تلك المسألة في كلام الفقهاء استئجار الشجر لأخذ ثمرها أو الشاة لأخذ لبنها أو صوفها. قال في منح الجليل: شرح مختصر خليل في الفقه المالكي: لا يجوز كراء شجر لأخذ ثمره أو شاة لأخذ لبنها أو نتاجها أو صوفها، لأن فيه استيفاء عين قصدا.

والبديل الشرعي لذلك أن يستأجر صاحب الأرض من يريد هذه الأحجار أو غيره على استخراج قدر معين من الأحجار بأجرة محددة يدفعها له، ثم يبيع هذه الأحجار بثمن محدد له أو لمن أراد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ربيع الأول ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3748 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.