Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3753

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. هل يحتفظ الأبناء بالشقة المؤجرة من الأب المتوفى

هل يحتفظ الأبناء بالشقة المؤجرة من الأب المتوفى

[السُّؤَالُ]

ـ[توفى أبو صديقة أمي منذ فترة, وقد كان يسكن -وحده بعد وفاة زوجته- في شقة مستأجرة، والسؤال هو: هل يجوز للأبناء الاحتفاظ بالشقة أو أخذ عوض -كنقود أو شقة أخرى- كبديل للتنازل عنها, أم أنها تصبح من حق مالكها, وذلك علما بأن الأبناء لا يعيشون فيها, حيث إنهم متزوجون جميعا ومستقرون في مساكنهم الخاصة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ورثة الميت المذكور يملكون منفعة الشقة المستأجرة ما دام العقد صحيحاً وساري المفعول، وفي هذه الحالة يجوز لهم الاحتفاظ بها وسكناها أو إيجارها أو أخذ عوض للتنازل عنها ما دام الشخص المستفيد يستخدمها في نفس الغرض الذي كان يستخدمها فيه أبوهم أو أقل منه لأن موت والدهم لا ينفسخ به الكراء.

قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي في الرسالة مع شرح النفراوي: ولا ينقض: أي لا ينفسخ عقد الكراء بموت الراكب لدابة أو الساكن المكتري للدار ونحوها.

أما إذا كان العقد الذي بموجبه سكن والدهم في الشقة من العقود الفاسدة التي كان يعمل بها في بعض البلاد الإسلامية.. والتي لم تحدد فيها مدة الإجارة فلا يجوز لهؤلاء الأبناء الاحتفاظ بالشقة لأن هذه عقود اشتراكية منافية للشريعة الإسلامية، ويجب على الأبناء رد الشقة إلى مالكها.

ولا يجوز لهم أخذ مقابل للتنازل عنها وليس لهم سبيل عليها في هذه الحالة، ولا تأثير لزواجهم وغيره على هذا النوع من الأحكام الشرعية، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٤٠٣٣، ١٥٥٢٤، ٦٨١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3753 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.