Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3756

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم استئجار مركز اصطياف مملوك لبنك ربوي

حكم استئجار مركز اصطياف مملوك لبنك ربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك مراكز خاصة بالإصطياف في عدة مدن ببلادنا، وهي في ملكية إحدى البنوك الربوية، هل يجوز الاستفادة منها وذلك بعد أداء واجب الاصطياف؟ وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المسؤول عنه هو حكم استئجار أو الانتفاع بمركز اصطياف يملكه بنك ربوي فلا مانع من ذلك، فإن معاملة المرابي في الأشياء المباحة جائزة، ويدل على ذلك أن الله لم يحرم علينا معاملة اليهود في البيع والشراء والإجارة ونحو ذلك، مع أنه ذكر أنهم يأكلون السحت ويأخذون الربا.

كما قال الله تعالى عنهم: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴿النساء:١٦١﴾ ، على أننا نقول إذا وجد مركز اصطياف غير تابع لبنك ربوي فالأولى التعامل مع المركز الذي لا يملكه بنك ربوي إنكاراً ومقاطعة للبنوك الربوية ولو من طرق بعيدة.

هذا وننبه إلى أن ورود مواطن الاصطياف لا يخلو في الغالب من أن يترتب عليه حصول منكرات يجب تجنبها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3756 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.