Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3774

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم اقتسام الموظف نفقات سفره بينه وبين زوجته

حكم اقتسام الموظف نفقات سفره بينه وبين زوجته

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة بترول أجنبية وسيتم إرسالي إلى دورة تدريبية للخارج، والمعتاد أن الشركة تتحمل كافة نفقاتي هناك من مواصلات وإقامة وطعام ـ وأريد أن تصحبني زوجتي لدرء الفتن ـ وليس معي نفقاتها ـ يمكن أن أفعل الآتي دون تحمل الكثير من النفقات •وجدت أن الحجرة للفرد بنفس السعر الذي للفردين •ويمكن تغيير تذكرة الطائرة التي تدفعها الشركة إلى تذكرتين على درجة أقل وأتحمل معاناة الدرجة الرخيصة في الطائرة •ويمكن تقديم فاتورة وجبة واحدة أنا وزوجتي على أنها وجبتين لي وحدي • تكون بذلك صحبتني زوجتي لأصون نفسي عن ما حرم الله دون تحمل الكثير من نفقاتها، ما حكم فعل ذلك في حالة علم أو عدم علم المدير المباشر.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس فيما تنوي فعله شيئا يمنعه الشرع، إذ غاية ما تفعله أنك تقتسم ما تدفعه لك الشركة بينك وبين زوجتك مع تحمل مشاق ذلك توصلاً إلى مقصد عظيم وهو إعفاف نفسك وأهلك، وعليه فلا يلزمك إخبار مسؤولك المباشر بهذا الأمر، ونسأل الله أن يثبتك على الدين وأن ييسر أمرك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3774 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.