Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3788

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. التعاقد مع الأجير على نسبة من الأرباح

التعاقد مع الأجير على نسبة من الأرباح

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا صاحب شركة تجارية خدمية وعندي موظفون براتب شهري وكان هناك اتفاق مع الموظفين أن ما يحصلونه من أجور من الزبائن على الخدمات التي نقدمها لهم نسبة منه ولكن جاءني موظف جديد قال لي إنه لا يجوز أن يكون الموظف يأخذ راتباً ونسبة بنفس الوقت الرجاء بيان رأي الشرع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نهى النبي ﷺ عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. رواه أحمد وغيره، وجعل نسبة من دخل الشركة جزءاً من راتب الموظف يؤدي إلى جهالة الأجرة لأنها تختلف من شهر لآخر، وجهالة الأجرة في الإجارة مفسدة للعقد، ويكون للأجير في هذه الحالة أجر المثل، هذا إذا تم الاتفاق على ذلك عند عقد الإجارة، أما إذا تم إضافة هذه النسبة بعد تمام العقد تشجيعاً للموظفين، فلا مانع من ذلك لأنها لا تمثل جزءاً من الراتب، وراجع الفتوى رقم: ٣٥٢٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3788 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.