Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3790

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حقوق الأجير الذي فصل من عمله

حقوق الأجير الذي فصل من عمله

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يعمل عند تاجر ويعطيه راتبا شهريا ومكافأة سنوية (راتب شهر) وعلاج، وفي يوم من الأيام وقع بينهم سوء تفاهم ففصل التاجر الأجير من عمله وأعطاه مستحقاته وبعد ٣ أيام طلب التاجر من الأجير أن يعود إلى عمله فأبى. فهل على التاجر غرامة (هبوط) يدفعه إلى أجيره مقابل فصله عن العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على هذا التاجر المستأجر لذلك الأجير شيء سوى الأجرة المتفق عليها في مدة العقد، فإذا كان دفع إليه أجرته كاملة فقد برئت ذمته، وليس للعامل (الأجير) أن يطالبه بتعويض أو غرامة، وراجع الفتوى رقم: ٤٦٣١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3790 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.