Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3795

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. حكم الإيجار بمبلغ معلوم ونسبة مئوية من الربح

حكم الإيجار بمبلغ معلوم ونسبة مئوية من الربح

[السُّؤَالُ]

ـ[استأجرت مبنى عيادة خاصة وأجرت جزء منها صيدلية مقابل ٤٠٠٠ ريال شهريا و٥% من دخل الصيدلية اليومي وجزء آخر مختبر مقابل ٤٠٠٠ ريال شهري و١٠% من دخل المختبر اليومي علما أنني أنا الطبيب الذي أشتغل بالعيادة أفيدوني حول هذا الاتفاق هل هو جائز شرعا؟ جزاكم الله عنا خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز ذلك الاتفاق، لأن من شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، وهذا ما لم يتحقق في هذا الاتفاق، حيث إن قدر الخمسة في المائة من دخل الصيدلية أو العشرة في المائة من دخل المختبر غير معلوم، كما أنه قد يكون هناك دخل وقد لا يكون، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٢٦٧٥٩ والفتوى رقم: ١٣٢٢٥ والفتوى رقم: ٥٤٠٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3795 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.