Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3815

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. يستحق الأجير الأجرة بتسليم نفسه للمستأجر وإن لم يعمل

يستحق الأجير الأجرة بتسليم نفسه للمستأجر وإن لم يعمل

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قلتم في الفتوى رقم: ١٧٠٧٧ إن الشخص الذي لا يستطيع العمل أن يستقيل، السؤال هو: إذا كان الشخص يتقاضى مرتباً من عمل، ولكن العمل ليس فيه عمل إنما يذهب ولا يعمل لأن هذه طبيعة العمل، العمل في حد ذاته مكتبي وإن غاب فهو لا يعطل مصالح الناس؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإضافة إلى ما ورد في الفتوى رقم: ١٧٠٧٧ نقول إن الموظف عند الدولة أو عند شركة ونحوها يعتبر أجيراً خاصاً، والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل استحق الأجرة كاملة سواء وُجد عمل أو لم يوجد، قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3815 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.