Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3821

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. عقد الإجارة لازم للمؤجر والمستأجر

عقد الإجارة لازم للمؤجر والمستأجر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا طالبة مشتركة في دورة أوتوكاد وطلبوا مني ١٢٠ دينارا ثمن الدورة، ولكن بعد أن بدأت الدورة ودفعت القسط الأول من المبلغ وهو ٦٠ دينارا وجدت Cd تعليمي لهذا الدورة بسعر ضئيل فهل ممكن أن أنسحب من هذه الدورة وأكتفى بما دفعته أم يكون حراما علي إذا انسحبت علما بأن cd يوجد فيه نفس المعلومات وأنا محتاجة للمال المتبقي فأخبروني هل أنسحب أم أكمل الدورة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاشتراك في مثل هذه الدورات يعد من باب الإجارة، فالمشترك يستأجر المدرس ليقوم بتدريسه لفترة محددة مقابل أجرة معلومة محددة، ومعلوم أن عقد الإجارة عقد لازم للطرفين، المؤجر والمستأجر، فلا يجوز فسخه إلا من عذر، وإذا أبرم الطرفان عقد الإجارة وسلم المستأجر نفسه لزم المؤجر الأجرة كاملة وإن لم ينتفع بالمنفعة المستأجر عليها.

جاء في حاشيتي قليوبي وعميره من كتب الفقه الشافعي: فصل ولا تنفسخ الإجارة ولا تفسخ بعذر في غير المعقود عليه للمستأجر أو المؤجر. انتهى.

وقال في تحفة المحتاج: لا تنفسخ إجارة عينية أو في الذمة ولا بفسخ أحد العاقدين بعذر لا يوجب خلالا في المعقود عليه. انتهى. والمعقود عليه وهو التدريس قائم لم يطرأ عليه عذر.

فالحاصل أنه يلزمك دفع الأجرة كاملة، إلا إذا تنازل الطرف الآخر عن حقه أو جزء منه بطيب نفس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3821 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.