Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3835

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. الزيادة في الإيجار.. الجائز والممنوع

الزيادة في الإيجار.. الجائز والممنوع

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل قام بتأجير محل من شخص بمبلغ ١٥٠دينارا ثم أصبح يزيد الإيجار إلى ٤٠٠ دينار لمعرفته الشديدة باحتياجه للمحل على الرغم من أن الاتفاق كان ١٥٠ دينارا ما حكمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان صاحب المحل يزيد في قدر الأجرة مع كل عقد جديد بينه وبين المستأجر، فلا حرج في ذلك، لأنه لم يرد في الشرع تحديد معين لقدر الأجرة. ولكن ينبغي للمؤجر ألا يكون جشعا أنايناً يستغل حاجة المستأجر، بل يتخلق بأخلاق المسلم السمح في معاملاته. فقد قال ﷺ: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى. رواه البخاري. وأما إذا كان يزيد في الأجرة في أثناء العقد، فلا يجوز له ذلك، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿المائدة: ١﴾

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3835 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.