Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 3852

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الإجارة ١٠٧٠
  3. أحكام الإجارة ١٠٣٨
  4. هل يستحق أجرة من كلف بعمل فكلف غيره به

هل يستحق أجرة من كلف بعمل فكلف غيره به

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله والصلاة والسلام على النبي محمد ﷺ ومن والاه. وبعد

كُلِفت بعمل لدى أحدهم، لكنني لم أعمل بنفسي هذا العمل بل كلفت به صديقا لي، وحلف صديقي بأن لا يأخذ أي نقود لقاء عمله، مع العلم بأن الأجر باهظ وكبير. فهل يحق لي أن آخذ النقود التي تخلى عنها صديقي أم لا يحق لي ذلك، علماً أنني لم أعمل أي جهد فيما كلفني صاحب العمل

السؤال: ما حكم المال الذي سأتقاضاه على عمل لم أقم به بل كلفت صديقا آخر ليقوم به دون أن يأخذ ولا درهما واحدا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما سألت عنه له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون صديقك هذا إنما عمل ما عمله لمن طلب منك العمل، بمعنى أن نيته كانت خدمة صاحب العمل لا خدمتك أنت، وفي هذه الحالة لا تستحق أنت شيئا من الأجرة، بل تعيد الأجرة لصاحب العمل.

والحالة الثانية: أن يكون صديقك إنما عمل ما عمله لك أنت, أي أن نيته هي خدمتك أنت لا صاحب العمل، وفي هذه الحالة فإنه لا يلزمك أن تعطي صديقك شيئا من الأجرة إلا إذا كنتما قد اتفقتما على أجرة مقابل ذلك.

قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: إ ن من عمل متبرعا لا يستحق شيئا بناء على القاعدة.

لكن ينبغي لك أن تكافأه على ما قدم لك من خدمة، لأن النبي ﷺ قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعو له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود.

وقال ﷺ: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه أبو داود أيضا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 3852 (SanadKitab #27107, hlm. urut 53746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.